السيد محسن الحكيم
508
مستمسك العروة
( مسألة 11 ) : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ( 1 ) ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر . ( مسألة 12 ) : إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 2 ) . هل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة ( 3 ) .
--> ( * 1 ) تقدمت الإشارة إليه في تعاليق مسألة : 43 من مباحث الاجتهاد والتقليد ، ومسألة : . 10 من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر .